All legislation

مرسوم Decree No. 3209 04/02/2010

ابرام اتفاق هبة بين حكومة جمهورية لبنان وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون الاقتصادي والتقني الموقعة في بيروت بتاريخ 14/1/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
3209
Date
04/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 843-845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3209 تاريخ 04/02/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة جمهورية لبنان وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في بيروت بتاريخ 14/1/2010 والمتضمن هبة بقيمة /20.000.000/ يوان ر م ب (فقط عشرون مليون يوان رنمني RMB Yuan).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس ا لجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي