المادة 1
مادة 1: ابرم اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة جمهورية لبنان وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في بيروت بتاريخ 14/1/2010 والمتضمن هبة بقيمة /20.000.000/ يوان ر م ب (فقط عشرون مليون يوان رنمني RMB Yuan).
مرسوم Decree No. 3209 04/02/2010
مادة 1: ابرم اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة جمهورية لبنان وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في بيروت بتاريخ 14/1/2010 والمتضمن هبة بقيمة /20.000.000/ يوان ر م ب (فقط عشرون مليون يوان رنمني RMB Yuan).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس ا لجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي