All legislation

مرسوم Decree No. 3210 04/02/2010

ابرام اتفاق هبة بين حكومة جمهورية لبنان وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون الاقتصادي والتقني الموقعة في بيروت بتاريخ 14/1/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
3210
Date
04/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 845-848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3210 تاريخ 04/02/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة جمهورية لبنان وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في بيروت بتاريخ 14/1/2010 والمتضمن هبة بقيمة /15.000.000/ يوان ر م ب (فقط خمسة مليون يوان رنمني RMB Yuan)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي