All legislation

مرسوم Decree No. 3211 04/02/2010

ابرام اتفاقية هبة بين الحكومة اللبنانية ومفوضية المجموعة الاوروبية لتمويل مشروع دعم التنمية المحلية في لبنان الشمالي الموقعة بتاريخ 20/7/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
3211
Date
04/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 848-925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3211 تاريخ 04/02/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية تمويل مشروع دعم التنمية المحلية في لبنان الشمالي، بين الحكومة اللبنانية ومفوضية المجموعة الاوروبية، الموقعة بتاريخ 20/7/2009 والمتضمنة هبة بقيمة /18.000.000/ يورو (ثمانية عشرة مليون يورو).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير البيئة الامضاء: محمد رحال