المواد
مادة 1: ابرم لمدة سنة اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن التدريب والتعاون التقني والعلمي في المجال العسكري، الموقع في انقره بتاريخ 11/1/2010 والمرفق ربطا، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقرار الاتفاق للمدة المحددة فيه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسن الشامي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار