All legislation

مرسوم Decree No. 3300 13/02/2010

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مجال الصحة الموقع في انقرة بتاريخ 11/1/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
3300
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1170-1174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3300 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم لمدة سنة اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مجال الصحة، الموقع في انقره بتاريخ 11/1/2010 والمرفق ربطا، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقرار الاتفاق للمدة المحددة فيه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة