All legislation

مرسوم Decree No. 3302 13/02/2010

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الزراعة الموقعة في انقرة بتاريخ 11/1/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
3302
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1174-1179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3302 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت لمدة سنة مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الزراعة، الموقعة في انقره بتاريخ 11/1/2010 والمرفقة ربطا، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل