All legislation

مرسوم Decree No. 3696 24/03/2010

إبرام إتفاق تعاون بين لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان وهيئة الرقابة على شركات التأمين صناديق التعاضد في الجمهورية الفرنسية بدعم من وكالة التعاون التقني الدول للوزارات المعنية بالاقتصاد والموازنة الموقعة في بيروت بتاريخ 20/11/2008

Type
مرسوم · Decree
Number
3696
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2748-2753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3696 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم اتفاق التعاون (المرفق ربطا) والموقع في بيروت بتاريخ 20/11/2008 بين لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان وهيئة الرقابة على شركات التأمين صناديق التعاضد في الجمهورية الفرنسية، بدعم من وكالة التعاون التقني الدولي للوزارات المعنية بالاقتصاد والموازنة (ADETEF)، وذلك من تاريخ توقيع الاتفاق ولغاية عام 2011 على ان تنحصر مفاعيله في نطاق شركات الضمان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار