المادة 1
مادة 1: أبرم اتفاق التعاون (المرفق ربطا) والموقع في بيروت بتاريخ 20/11/2008 بين لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان وهيئة الرقابة على شركات التأمين صناديق التعاضد في الجمهورية الفرنسية، بدعم من وكالة التعاون التقني الدولي للوزارات المعنية بالاقتصاد والموازنة (ADETEF)، وذلك من تاريخ توقيع الاتفاق ولغاية عام 2011 على ان تنحصر مفاعيله في نطاق شركات الضمان.