ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الشؤون الاجتماعية، الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت مذكرة التفاهم بشأن المرأة والحوكمة في التنمية المحلية، الموقعة في بيروت بتاريخ 5/2/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وحكومة الجمهورية الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية، والمتضمنة هبة بقيمة /700,000/ يورو (سبعمائة الف يورو) والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليم الصايغ
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسين الشامي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار