المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 28/8/2009 بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلية والهيئة الدولية للصيليب الأحمر - بعثة لبنان، لتحسين نظام التزويد بالمياه في سجن روميه المركزي - المرحلة الاولى.
مرسوم Decree No. 3726 30/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 28/8/2009 بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلية والهيئة الدولية للصيليب الأحمر - بعثة لبنان، لتحسين نظام التزويد بالمياه في سجن روميه المركزي - المرحلة الاولى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء زياد بارود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا الحفار وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر