All legislation

مرسوم Decree No. 3538 10/03/2010

ابرام مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة السياحة لاسبانيا الموقعة في مدريد بتاريخ 20/10/200

Type
مرسوم · Decree
Number
3538
Date
10/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2550-2555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3538 تاريخ 10/03/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة السياحة لاسبانيا، الموقعة في مدريد بتاريخ 20/10/2009 والمرفقة ربطا، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة