All legislation

مرسوم Decree No. 3739 30/03/2010

ابرام اتفاقية منحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية حول التعاون الفني الموقعة في بيروت بتاريخ 27/5/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
3739
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2823-2833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3739 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون الفني الموقعة في بيروت بتاريخ 27/5/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية, والمتضمنة منحة بقيمة /5,200,000/ يورو (خمسة ملايين ومئتا ألف يورو). والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير العمل الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير البيئة الامضاء: محمد رحال