ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
ابرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة في بيروت بتاريخ 12/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الجمهورية الايطالية الممثلة بالسفارة الايطالية، بشأن تحسين الاوضاع المعيشية في السجون اللبنانية، والمتضمنة مساهمة بالليرة اللبنانية تعادل ما قيمته /400,000/يورو (اربعمائة الف يورو).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسين الشامي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار