المواد
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 5/2/2010 والمرفقة ربطا، بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية، لتقديم الدعم التقني من اجل التحضير للانتخابات في لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزارة الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسين الشامي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار
وزير الاعلام
الامضاء: طارق متري