All legislation

مرسوم Decree No. 3380 27/02/2010

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مجال علم الأحراج الموقعة في أنقره بتاريخ 11/1/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
3380
Date
27/02/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1532-1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3380 تاريخ 27/02/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت لمدة سنة مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول التعاون في مجال علم الأحراج، الموقعة في أنقره بتاريخ 11/1/2010 والمرفقة ربطا، على ان تعتمد الأصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزارة الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزارة الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزارة الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير البيئة الامضاء: محمد رحال