المادة 1
مادة 1: أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا بشأن إلغاء موجب التأشيرة لمواطني الدولتين, الموقع في أنقره بتاريخ 11/1/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 4043 15/05/2010
مادة 1: أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا بشأن إلغاء موجب التأشيرة لمواطني الدولتين, الموقع في أنقره بتاريخ 11/1/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا الحفار وزير العمل الامضاء: بطرس حرب