All legislation

مرسوم Decree No. 4043 15/05/2010

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا بشأن إلغاء موجب التأشيرة لمواطني الدولتين الموقع في أنقره بتاريخ 11/1/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
4043
Date
15/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3686-3687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4043 تاريخ 15/05/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا بشأن إلغاء موجب التأشيرة لمواطني الدولتين, الموقع في أنقره بتاريخ 11/1/2010 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا الحفار وزير العمل الامضاء: بطرس حرب