All legislation

مرسوم Decree No. 3901 29/04/2010

إبرام اتفاقية مشروع بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية (تيكا) لانشاء شبكة مياه لبلدات عيدمون والكواشرة والبيري وحفر آبار ارتوازية لقريتي عيدمون والكواشرة الموقعة في بيروت بتاريخ 13/3/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
3901
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3641-3645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3901 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 13/3/2010 بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية (تيكا)، والمتضمنة هبة لانشاء شبكة مياه لبلدات عيدمون والكواشرة والبيري وحفر آبار ارتوازية لقريتي عيدمون والكواشرة، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير العمل الامضاء: بطرس حرب