المادة 1
مادة 1: ابرم الاتفاق الموقع في باريس بتاريخ 21/1/2010 بين وزارة المالية اللبنانية وتجمع المصلحة العامة "أديتيف" ADETEF في فرنسا والهادف الى تعزيز قدرات تطوير شبكة مراكز ومعاهد التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتطويرها GIFT - MENA وتقديم مساعدة الى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي عبر وزارة المالية, والمرفق ربطا.