المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22/8/2005 بين مجلس الانماء والاعمار ومصرف الإقراض للإعمار Frankfurt Am Main KfW في جمهورية ألمانيا الفدرالية لتمويل مشروع انشاء أنظمة مياه الصرف الصحي في حوض الغدير.