All legislation

مرسوم Decree No. 4185 31/05/2010

الاجازة للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار اللجوء الى التحكيم في اتفاقية القرض مع مصرف الإقراض للإعمار- فرنكفورت في نطاق تمويل مشروع إنشاء انظمة مياه الصرف الصحي في حوض الغدير الموقعة بتاريخ 22/8/2005

Type
مرسوم · Decree
Number
4185
Date
31/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4185 تاريخ 31/05/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22/8/2005 بين مجلس الانماء والاعمار ومصرف الإقراض للإعمار Frankfurt Am Main KfW في جمهورية ألمانيا الفدرالية لتمويل مشروع انشاء أنظمة مياه الصرف الصحي في حوض الغدير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار