All legislation

مرسوم Decree No. 4117 28/05/2010

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية وحكومة الجمهورية الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية بشأن برنامج بناء القدرات حول الصفقات العامة الموقعة في بيروت بتاريخ 3/5/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
4117
Date
28/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3875-3895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4117 تاريخ 28/05/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 3/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية وحكومة الجمهورية الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية، والمتضمنة هبة بقيمة /452.000/ يورو بشأن برنامج بناء القدرات حول الصفقات العامة، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار