All legislation

مرسوم Decree No. 4341 11/06/2010

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اوروغواي الشرقية بشأن اجراء مشاورات سياسية والتفاعل بين دوائرهما الدبلوماسية الموقع في بيروت بتاريخ 11/2/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
4341
Date
11/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4053-4055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4341 تاريخ 11/06/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 11/2/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اوروغواي الشرقية بشأن اجراء مشاورات سياسية والتفاعل بين دوائرهما الدبلوماسية، والمرفق ربطا، وذلك لمدة سنة واحدة، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقراره للمدة المحددة فيه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار