المادة 1
مادة 1: ابرم الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 11/2/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اوروغواي الشرقية بشأن اجراء مشاورات سياسية والتفاعل بين دوائرهما الدبلوماسية، والمرفق ربطا، وذلك لمدة سنة واحدة، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقراره للمدة المحددة فيه.