All legislation

مرسوم Decree No. 4340 11/06/2010

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الجمهورية الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية بشأن "دعم السياسات الوطنية حول الوقاية من حرائق الغابات - توفير الآليات والتدريب ذات الصلة" الموقعة في بيروت بتاريخ 10/5/20

Type
مرسوم · Decree
Number
4340
Date
11/06/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4103-4119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4340 تاريخ 11/06/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 10/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الجمهورية الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية في بيروت، والمتضمن هبة بقيمة /950.000/ يورو بشأن "دعم السياسات الوطنية حول الوقاية من حرائق الغابات - توفير الآ’ليات والتدريب ذات الصلة", والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الخارجية والمغتربين الامضار: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد رحال