المادة 1
المادة الأولى: أبرمت مذكرت التفاهم المرفقة ربطا والموقعة في بيروت بتاريخ 19/6/2009 بين وزارة الداخلية والبلديات وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT، والمتضمنة مساهمة بقيمة /500.000/ يورو من مكتب التعاون الايطالي ومساهمة بقيمة /70.769/ يورو من UN HABITAT، لتنفيذ مشروع «تعزيز الحكم البلدي لتفعيل اللامركزية الادارية في لبنان».