All legislation

مرسوم Decree No. 4526 01/07/2010

ابرام برنامج فني للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة (شارة المطابقة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
4526
Date
01/07/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4375-4377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4526 تاريخ 01/07/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ابرم البرنامج الفني للاعتراف المتبادل بشهادات المطابق وعلامة الجودة (شارة المطابقة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار