المادة 1
ابرم البرنامج الفني للاعتراف المتبادل بشهادات المطابق وعلامة الجودة (شارة المطابقة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 4526 01/07/2010
ابرم البرنامج الفني للاعتراف المتبادل بشهادات المطابق وعلامة الجودة (شارة المطابقة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار