المواد
المادة الاولى: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 15/6/2010 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لقبول هبة عينية بقيمة /8/ ملايين دولار أميركي لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والمرفقة ربطا.
تسدد وزارة الطاقة والمياه المبالغ الناجمة عن الضرائب والرسوم كافة الملحوظة في مذكرة التفاهم الواردة في المادة الاولى من المرسوم.
بعبدا في 9 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العمل
الامضاء: بطرس حرب
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسين الشامي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل