المادة 1
أبرمت لمدة سنة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفقة ربطا، على أن تعتمد الأصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.
مرسوم Decree No. 4649 23/07/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الزراعة. الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010 .
يرسم ما يأتي:
أبرمت لمدة سنة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفقة ربطا، على أن تعتمد الأصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار