All legislation

مرسوم Decree No. 4651 23/07/2010

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
4651
Date
23/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4676-4678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4651 تاريخ 23/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الزراعة، البيئة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت لمدة سنة مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفقة ربطا، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.

بعبدا في 23 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير البيئة الامضاء: محمد رحال