المادة 1
مادة 1: ابرمت الاتفاقية المرفقة والموقعة بتاريخ 9/7/2010 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة والحكومة الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية، والمتضمنة هبة قيمتها /2,5/ مليون يورو، او ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بتاريخ ايداع شك حساب الخزينة في مصرف لبنان، لتنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في قضاء بعلبك. (2) تقسم الهبة الآنفة الذكر الى قسمين: * قسم اول (/1.820,000 يورو/) budget support، وتتناوله المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا المرسوم؛ * قسم ثاني (/680,000 يورو/) technical assistance تتناوله المادة السابعة من هذا المرسوم.