All legislation

مرسوم Decree No. 4760 02/08/2010

ابرام اتفاقية هبة مقدمة من الحكومة الايطالية لتنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في قضاء بعلبك والموقعة بتاريخ 9/7/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
4760
Date
02/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4893-4911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4760 تاريخ 02/08/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت الاتفاقية المرفقة والموقعة بتاريخ 9/7/2010 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة والحكومة الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية، والمتضمنة هبة قيمتها /2,5/ مليون يورو، او ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بتاريخ ايداع شك حساب الخزينة في مصرف لبنان، لتنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في قضاء بعلبك. (2) تقسم الهبة الآنفة الذكر الى قسمين: * قسم اول (/1.820,000 يورو/) budget support، وتتناوله المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا المرسوم؛ * قسم ثاني (/680,000 يورو/) technical assistance تتناوله المادة السابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: محمد رحال وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة