All legislation

مرسوم Decree No. 4746 31/07/2010

ابرام مذكرة تفاهم لانشاء لجنة مشتركة تعنى لتعزيز وتنمية التجارة والاستثمار بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية في الجمهورية الفدرالية البرازيلية الموقعة في بيروت بتاريخ 16/4/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
4746
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4840-4843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4746 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 16/4/2010 بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية في الجمهورية الفدرالية البرازيلية لانشاء لجنة مشتركة تعنى لتعزيز وتنمية التجارة والاستثمار والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار