المواد
مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 16/4/2010 بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية في الجمهورية الفدرالية البرازيلية لانشاء لجنة مشتركة تعنى لتعزيز وتنمية التجارة والاستثمار والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسين الشامي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار