المادة 1
مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 21/3/2010 بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة الافريقية الآسيوية للتنمية الريفية (اردو)، والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 4748 31/07/2010
مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 21/3/2010 بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة الافريقية الآسيوية للتنمية الريفية (اردو)، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الصايغ