All legislation

مرسوم Decree No. 5052 20/09/2010

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن منحة دولة الكويت للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي الموقعة بتاريخ 18/5/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
5052
Date
20/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5687-5691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5052 تاريخ 20/09/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة في بيروت بتاريخ 18/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن منحة دولة الكويت البالغ قيمتها /30/ مليون دولار اميركي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة