المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 4986 04/09/2010
مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير اقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار