المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم في مجال المعارض الموقعة بتاريخ 7/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 5029 07/09/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم في مجال المعارض الموقعة بتاريخ 7/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار