المواد
مادة 1: أبرمت اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت المرفقة ربطا والموقعة في بيروت بتاريخ 18/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الثقافة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبالغة قيمتها /30/ مليون دولار أميركي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الإمضاء: سليم وردة
وزير العدل
الإمضاء: إبراهيم نجار
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: علي حسين الشامي
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار