All legislation

مرسوم Decree No. 5053 20/09/2010

الاجازة للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الثقافة اللجوء الى التحكيم في اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي الموقعة بتاريخ 18/5/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
5053
Date
20/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5721-5731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5053 تاريخ 20/09/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الثقافة اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي، الموقعة بتاريخ 18/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الثقافة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار