المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الثقافة اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي، الموقعة بتاريخ 18/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الثقافة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.