All legislation

مرسوم Decree No. 5141 01/10/2010

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية ـ معهد باري الزراعي المتوسطي من أجل نشاطات مشتركة لتعزيز الزراعة المستدامة في لبنان الموقعة بتاريخ 18/6/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
5141
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6140-6145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5141 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الزراعة، الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 18/6/2010 بين وزارة الزراعة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية ـ معهد باري الزراعي المتوسطي (CHIEAM - IAMB) من أجل نشاطات مشتركة لتعزيز الزراعة المستدامة في لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الإمضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار