المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 5158 01/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الزراعة، الاقتصاد والتجارة، الطاقة والمياه، البيئة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010 والمرفقة ربطا.
تطبق في المشاريع المنبثقة عن المذكرة القوانين والأنظمة البيئية المرعية الاجراء.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الإمضاء: محمد رحال وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الزراعة الإمضاء: حسين الحاج حسن وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل