All legislation

مرسوم Decree No. 5158 01/10/2010

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر الموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
5158
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6145-6148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5158 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الزراعة، الاقتصاد والتجارة، الطاقة والمياه، البيئة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010 والمرفقة ربطا.

المادة 2

تطبق في المشاريع المنبثقة عن المذكرة القوانين والأنظمة البيئية المرعية الاجراء.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الإمضاء: محمد رحال وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الزراعة الإمضاء: حسين الحاج حسن وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل