المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 27/10/2008 بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة التنمية في الحكومة اليونانية حول التعاون في مجال الطاقة والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 5160 01/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، البيئة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 27/10/2008 بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة التنمية في الحكومة اليونانية حول التعاون في مجال الطاقة والمرفقة ربطا.
تطبق في المشاريع المنبثقة عن هذه المذكرة القوانين والأنظمة البيئية المرعية الإجراء.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير البيئة الإمضاء: محمد رحال