All legislation

مرسوم Decree No. 5160 01/10/2010

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة التنمية في الحكومة اليونانية حول التعاون في مجال الطاقة الموقعة في بيروت بتاريخ 27/10/2008

Type
مرسوم · Decree
Number
5160
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6186-6191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5160 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، البيئة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 27/10/2008 بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة التنمية في الحكومة اليونانية حول التعاون في مجال الطاقة والمرفقة ربطا.

المادة 2

تطبق في المشاريع المنبثقة عن هذه المذكرة القوانين والأنظمة البيئية المرعية الإجراء.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير البيئة الإمضاء: محمد رحال