All legislation

مرسوم Decree No. 5152 01/10/2010

إبرام اتفاق تعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في دمشق بتاريخ 18/7/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
5152
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6197-6200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5152 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء السياحة، الإعلام، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم إتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق بتاريخ 18/7/2010 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير السياحة الإمضاء: فادي عبود