المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في الجمهورية اللبنانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 5219 15/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في الجمهورية اللبنانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: على حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار