All legislation

مرسوم Decree No. 5219 15/10/2010

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في الجمهورية اللبنانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية الموقعة بتاريخ 17/6/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
5219
Date
15/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6556-6559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5219 تاريخ 15/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في الجمهورية اللبنانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: على حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار