All legislation

مرسوم Decree No. 5221 15/10/2010

إبرام بروتوكول تعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت والموقعة بتاريخ 7/3/2010 م

Type
مرسوم · Decree
Number
5221
Date
15/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6559-6561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5221 تاريخ 15/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 7/3/2010 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي