All legislation

مرسوم Decree No. 5224 15/10/2010

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة بيروت والبورصة المصرية الموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
5224
Date
15/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6569-6571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5224 تاريخ 15/10/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون بين بورصة بيروت والبورصة المصرية، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي