المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون بين بورصة بيروت والبورصة المصرية، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 5224 15/10/2010
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون بين بورصة بيروت والبورصة المصرية، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي