All legislation

مرسوم Decree No. 5175 08/10/2010

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني والأدوية البيطرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
5175
Date
08/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6635-6639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5175 تاريخ 08/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الزراعة، الصحة العامة، الصناعة، البيئة، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني والأدوية البيطرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الصناعة الإمضاء: ابراهام دده يان وزير البيئة الإمضاء: محمد رحال وزير الزراعة الإمضاء: حسين الحاج حسن