المادة 1
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية للأعوام 2010 ـ 2011 ـ 2012، الموقع في دمشق بتاريخ 18/7/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 5222 15/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 57 تاريخ 29/5/1991 (الإجازة للحكومة إبرام معاهدة الأخوة والتنسيق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية)،
بناء على القانون رقم 427 تاريخ 15/5/1995 (الإجازة للحكومة إبرام الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في دمشق بتاريخ 19/9/1994)،
بناء على اقتراح وزراء الثقافة، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية للأعوام 2010 ـ 2011 ـ 2012، الموقع في دمشق بتاريخ 18/7/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الثقافة الإمضاء: سليم وردة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة