All legislation

مرسوم Decree No. 5294 28/10/2010

إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وحكومة الجمهورية الإيطالية ممثلة بالسفارة الإيطالية بشأن تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر تهميشا على المستوى المحلي والموقعة في بيروت بتاريخ 15/7/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
5294
Date
28/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7044-7081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5294 تاريخ 28/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح وزراء الشؤون الاجتماعية، الداخلية والبلديات، الشباب والرياضة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة ربطا والموقعة في بيروت بتاريخ 15/7/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وحكومة الجمهورية الإيطالية ممثلة بالسفارة الإيطالية، والمتضمنة هبة بقيمة /1.5/ مليون يورو للمساهمة في تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر تهميشا على المستوى المحلي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: سليم الصايغ وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الشباب والرياضة الإمضاء: علي حسين عبد الله