المادة 1
مادة 1: أبرم إتفاق-إطار التعاون العلمي والتقني بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومعهد الابحاث من أجل التنمية الفرنسية، الموقع في باريس بتاريخ 22/1/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 5461 24/11/2010
مادة 1: أبرم إتفاق-إطار التعاون العلمي والتقني بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومعهد الابحاث من أجل التنمية الفرنسية، الموقع في باريس بتاريخ 22/1/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة