المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 19/3/2010، بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر الصادرة عن الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية وفق أحكام اللائحة I/10 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.