All legislation

مرسوم Decree No. 5460 24/11/2010

إبرام مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر الصادرة عن الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية والموقعة بتاريخ 19/3/2010،

Type
مرسوم · Decree
Number
5460
Date
24/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9492-9497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5460 تاريخ 24/11/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 19/3/2010، بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر الصادرة عن الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية وفق أحكام اللائحة I/10 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار