المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في مجال مراقبة الشركات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 6172 24/08/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في مجال مراقبة الشركات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي