All legislation

مرسوم Decree No. 6172 24/08/2011

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مراقبة الشركات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
6172
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3288-3289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6172 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في مجال مراقبة الشركات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي