All legislation

مرسوم Decree No. 6280 06/09/2010

ابرام اتفاقية تمويل بين الدولة اللبنانية والاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب والموقعة بتاريخ 17/12/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
6280
Date
06/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3455-3492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6280 تاريخ 06/09/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية التمويل، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 17/12/2010 بين الدولة اللبنانية والاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب، والمتضمنة هبة بقيمة /8.000.000/ يورو.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2545 / 2016 ) (عدلت بموجب مرسوم 9849 / 2013 )

تمتد فترة تنفيذ المشروع على ست سنوات اعتبارا من 7/12/2010 ولغاية 17/12/2016

بعبدا في 6 أيلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان