المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية التمويل، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 17/12/2010 بين الدولة اللبنانية والاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب، والمتضمنة هبة بقيمة /8.000.000/ يورو.
مرسوم Decree No. 6280 06/09/2010
مادة 1: أبرمت اتفاقية التمويل، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 17/12/2010 بين الدولة اللبنانية والاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب، والمتضمنة هبة بقيمة /8.000.000/ يورو.
(عدلت بموجب مرسوم 2545 / 2016 ) (عدلت بموجب مرسوم 9849 / 2013 )
تمتد فترة تنفيذ المشروع على ست سنوات اعتبارا من 7/12/2010 ولغاية 17/12/2016
بعبدا في 6 أيلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان