المواد
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 30/6/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات والحكومة الاسبانية ممثلة بالوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتي مددت لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 18/6/2009 بين الحكومة اللبنانية والحكومة الاسبانية والمتعلقة بمشروع دعم آلية مراقبة حرائق الغابات في لبنان.
تتحمل الخزينة اللبنانية عند الاقتضاء الضرائب والرسوم المطلوب الاعفاء منها من جراء تمديد هذه المذكرة.
بعبدا في 5 أيلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري