All legislation

مرسوم Decree No. 6252 05/09/2011

إبرام تمديد مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الاسبانية متعلقة بمشروع دعم آلية مراقبة حرائق الغابات في لبنان الموقعة بتاريخ 18/6/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
6252
Date
05/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3498-3500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6252 تاريخ 05/09/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 30/6/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات والحكومة الاسبانية ممثلة بالوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتي مددت لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 18/6/2009 بين الحكومة اللبنانية والحكومة الاسبانية والمتعلقة بمشروع دعم آلية مراقبة حرائق الغابات في لبنان.

المادة 2

تتحمل الخزينة اللبنانية عند الاقتضاء الضرائب والرسوم المطلوب الاعفاء منها من جراء تمديد هذه المذكرة.

بعبدا في 5 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري