All legislation

مرسوم Decree No. 6308 09/09/2011

إبرام اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية والموقعة في دمشق بتاريخ 18/7/2010 .

Type
مرسوم · Decree
Number
6308
Date
09/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3569-3571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6308 تاريخ 09/09/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 18/7/2010 في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان